تمويل المجموعات التضامنية والمساندة الذاتية
أسس وضوابط تمويل المجموعات:
- أن يكون عدد أعضاء المجموعة التضامنية من 3 - 10 أعضاء.
- أن يكون عدد أعضاء مجموعة المساندة الذاتية من 11 -20 عضو مع إيداع إدخار يمثل 20 % من إجمالي مبلغ التمويل.
- توفر الصياغ القانوني لتكوين المجموعة (عقد شراكة أو إتفاق).
- يمكن أن تضم المجموعة شخصين أو أكثر من أسرة واحدة.
- أن يكون لكل مجموعة رئيس وأمين مال وسكرتير مفوضين من أعضاء المجموعة.
- يتم فتح حساب للمجموعة بالشركة بتوقيعات الضباط الثلاثة.
- أن تكون المسؤولية في سداد التمويل مسؤلية تضامنية.
- الموافقة على تأمين المشروع تأميناً شاملاً وأن يكون موازياً للتنفيذ.
المستندات المطلوبة:
- طلب التمويل موقع عليه من المستفيد (بتوقيعات الضباط الثلاثة) يوضح الغرض والمبلغ المطلوب للتمويل.
- صورة من إثبات الشخصية سارية المفعول للضباط الثلاثةولكل من أعضاء المجموعة( بطاقة قومية/ جواز سفر/ رخصة قيادة/ بطاقة عسكرية) +الرقم الوطني.
- صورة فتواغرافية حديثة للضباط الثلاثة وأعضاء المجموعة.
- شهادة سكن للضباط الثلاثة وأعضاء المجموعةأو تجدد عند التنفيذ.
- طلب التأمين (عند التنفيذ).
- دراسة جدوي إقتصادية للمشروع المطلوب.
- فاتورة مبدئية لصالح شركة إرادة للتمويل الأصغر تجدد عند التنفيذ.
- صورة من عقد الإيجار/عقد إستضافة/ شهادة الملكية/ شهادة حيازة معتمدة من جهة رسمية
- رخصة تجارية أو شهادة مزاولة نشاط من جهة معتمدة
تواصل معنا
تواصل معنا